2010-01-24 • فتوى رقم 42326
هل يجب انتظار وقت دخول صلاة الفجر مثلاً لقضاء فرض فائت، أم يمكن قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت دون انتظار دخول وقتها؟
ودمتم بحفظ الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت من الأوقات، سوى أوقات الكراهة، وهي (عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها بمقدار ثلث ساعة، وعند استوائها إلى زوالها لمدة خمس دقائق، وعند اصفراها إلى غروبها لمدة نصف ساعة. والأفضل عدم تأخيرها أكثر من الحاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.