2010-01-24 • فتوى رقم 42328
توفي وترك: ابن أخ، وأولاد أخوات ذكوراً وإناثاً.
فكيف توزع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك- ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة تدفع لابن الأخ المنفرد تعصيباً، سواء أكان ابن أخ شقيق أم لاًب.
أما أولاد الأخوات الذكور منهم والإناث فلا يرثون شيئاً لأنهم من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.