2010-01-24 • فتوى رقم 42329
الشيخ المفتي: السلام عليكم
أنا مشكلتي ليس لها مثيل، وهو أني نذرت حقاً لله على نفسي أن لا أعمل العادة السرية أبداً، وإذا عملتها وجب علي صوم خمسة أيام متتابعة؟
وقد مضى من يوم أن نذرت 3 سنوات، وعملتها عدة مرات، صمت أكثر من شهر متتابع، وعلى هذا الحال أصوم وأعملها، حتى صرت بعض الفترات أصوم أكثر مما أفطر.
صمت شهوراً متتابعة أفطر القليل منها، كل ما عملتها صمت، حتى تعبت...
الآن علي أكثر من أربعين يوم صوم، لا أستطيع أن أوفي بها.
أفتني في أمري مأجوراً، وماذا علي، وماذا أعمل؟
أنا الآن خايف من عدم الوفاء بالنذر، مع العلم أني كلما عملتها تألمت وندمت، وأعلم حرمتها وأضرارها، ولكنه الشيطان لعنه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيرجع ذلك إلى نيتك حين النذر: فإن كنت نذرت إنك كلما فعلت العادة السرية عليك صوم خمسة أيام متتابعة، فعليك الوفاء بذلك، فكلما فعلتها صمت خمسة أيام متتابعة، ولو قلت: لو فعلتها أصوم ففعلتها فصمت كفاك ذلك، ولا يجب عليك الصيام بعد ذلك ما لم تكرر النذر.
والوفاء بالنذر الصحيح واجب على المسلم، وهو مأجور بوفائه بالنذر، قال الله تعالى مادحا الموفين بنذرهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ [الإنسان:7].
فإن كان لم يوف لعدم قدرته على الوفاء، فله تأخير الوفاء إلى حين قدرته على ذلك، ويبقى في ذمته لحين تمكنه، ولا تجزئ مكانه صدقة أو صلاة.
فإذا عجز عن الصوم نهائيا لمرض عضال أو شيخوخة فانية فعليه دفع فدية عن كل يوم لم يصم فيه من النذر مقدار صدقة الفطر.
وإنني أنصحك بالزواج ففيه الاستغناء عنها إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.