2006-03-24 • فتوى رقم 4233
ما حكم بعض المفرزات التي تراها المرأة هل يتوجب عليها الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كل خارج أبيض لزج من فرج المرأة ما عدا المني، وهو ما يسمى بالطهر، وكذلك البول فهو نجس ،يجب الاحتراز عنه والتطهر منه، وينتقض بخروجه الوضوء، مهما كان نوعه أو حال المرأة أثناء خروجه، أما المني فيجب الاغتسال بخروجه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.