2010-01-26 • فتوى رقم 42340
الشيخ الفاضل
إن العقد عند قريبتي انعقد بلفظ: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، فهل في هذه الحالة يجوز الأخذ بمذهب زفر، فيسقط التوقيت ويصح العقد؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لماذ الإصرار على لفظ (ومتعتك)؟؟؟؟؟
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.