2010-01-26 • فتوى رقم 42345
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته
عندي حلي وأساور ذهبية أستعملها للزينة في الأفراح والمناسبات، فهل علي إخراج زكاة ما أملك من الذهب؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيها ما دامت مدخرةً للزينة وكانت في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيها الزكاة شرطوا أن نبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليها الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.