2010-01-26 • فتوى رقم 42350
السلام عليكم
بنات عمي يتامى في بلد آخر، وأبي يرسل لهن مصروفهن، وأخي يريد إخراج زكاة ماله، هل يجوز أن يعطيها لهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كن فقيرات مستحقات للزكاة فلا مانع من دفع الزكاة لهن من قبل ابن عمهن، والفقير المستحق للزكاة هو من لا يملك فوق ضرورياته نصاباً فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، أما إن كان يملك ذلك فلا يجوز دفعها له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.