2010-01-27 • فتوى رقم 42372
هل يجوز للمرأة صبغ شعر الرأس والحاجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حرج في أن تستعمل المرأة الصباغ لشعرها وجاجبيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.