2010-01-27 • فتوى رقم 42375
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: إذا كان هناك في المسجد حرم للنساء وهو معزول عن حرم الرجال، فما حكم دخول المرأة الحائض لحرم النساء لتلقي دروس تعليمية في القرآن الكريم؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسجد الذي هو المكان المخصص للصلاة ولا يشغل بعد ذلك بغيرها من أعمال الدنيا، ولا يجوز للحائض والنفساء والجنب الدخول إليه، ولا المرور فيه، ولا المكث فيه.
أما المصلى الذي هو المكان الذي يصلى فيه أحيانا، ويشغل بأمور دنيوية أخرى بعد ذلك، فلا يمنع فيه من دخول النفساء والحائض والجنب إليه، وكذلك المرور فيه والمكث فيه، ولا فرق في المسجد بين أن يكون مخصصا لصلاة النساء أو صلاة الرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.