2010-01-28 • فتوى رقم 42376
ما هي كفارة الرشوة؟ هل أخرج نفس قيمة المال صدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من الندم والاستغفار وفعل الصالحات والعزم على عدم العود، ثم إن كنت دفعت الرشوة لتأخذ حقاً ليس لك فعليك أن تترك ذلك الحق الآن، وإن كنت تجاوزت به حق الآخرين فلابد من أن تستسمحهم أو ترد إليهم حقهم، أما إن كنت أخذت الرشوة فعليك أن تفعل ذلك... وتتصدق بمقدار ما أخذت، وأسأل الله لك التوبة النصوح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.