2010-01-28 • فتوى رقم 42394
السلام عليكم
توفي ابن عمي وليس له أولاد أو بنات له فقط زوجتان.
له أولاد وبنات عم، ولكن أبا المتوفى أخو آبائهم من أبيهم أي ليس شقيقا في المقابل هناك ابن عم أبوه شقيقا والمتوفى إلا أن ابن العم هذا توفي قبله بسنوات وله أولاد وبنات.
أرجو الإفادة وشكرا.
لفضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوجتين الربع فرضا (لكل منهما الثمن) لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأبناء العم لأب (الذكور) فقط يقتسمونه بينهم بالسوية، ولا شيء لابن العم الشقيق لأنه توفي قبله، ولا لأبنائه لأنهم محجوبون بأبناء العم لأب، ولا شيء لبنات العم لأنهن من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.