2010-01-31 • فتوى رقم 42412
السلام عليكم
سؤالي ما حكم الأموال التي تؤخذ من شركات التأمبن على الحوادث فقد وقع لي حادث سير أثناء ذهابي للعمل ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمن تضرر في حادث معين حق أخذ تعويض يعادل الضرر الذي أصابه، فإن دفعته له شركة التأمين راضية بموجب عقد التأمين معها فله أخذ التعويض ولا شيء عليه فيه، وإذا لم تدفعه راضية فله مطالبة المتسبب في الحادث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.