2010-01-31 • فتوى رقم 42440
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في فعل الاستمناء أبدا ولو لأشد الضرورة وأمس الحاجة إلى ذلك أما القرآن الكريم فيستمد منه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة ارتكاب أخف الضررين أو المفسدتين لدفع أعظمهما كما أنه توجد فتوى لسيادتكم تقول بجواز فعل الاستمناء للشخص الأعزب عند التحليل، وذلك في حالة عدم وجود بديل شرعي آخر فهل نفهم من ذلك ونستنتج أن السنة أي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يتعارض ويخالف ولا يتفق مع القرآن الكريم أي كلام الله عز وجل، أم ماذا ستقولون في ذلك يا سادة يا كرام؟
جعلكم الله من الصديقين الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أين لك ما نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟!
وما كان قوله صلى الله عليه وسلم ولا عمله إلا متناسبا ومتفقا مع كتاب الله تعالى لا يحيد عنه شعرة، فدع عنك كل ذلك وحسبك أن تعلم أن العادة السرية محرمة على الرجال والنساء، ولا تحل إلا في حالة واحدة هي خشية الوقوع في الزنا إذا توفرت أسبابه ودواعيه، فيكون فيها ارتكاب أخف الضررين، بعد ذلك يتم الاستغفار والبعد عن مواطن الشبهات، وإعلان العجز بين يدي الله تعالى وطلب العون والثبات منه على ترك المعاصي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.