2010-02-02 • فتوى رقم 42457
ماتت عمتي وليس لديها زوج أو ولد، لديها فقط ثلاث شقيقات، وأبناء ذكور من أخوين متوفيين، فكيف تقسم تركتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأخوات الثلاث (الثلثان) فرضا يقسم بينهن بالسوية، والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء الذكور يقسم بينهم بالسوية أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.