2010-02-02 • فتوى رقم 42460
تريد أمي وهي موظفة (معلمة) شراء سيارة مستعملة، وذلك باللجوء إلى قرض من البنك، القرض يسدد شهريا وبصفة آلية راتبها 30 بالمائة من الراتب، أما فائض القرض فهو 15 بالمائة على مدة 3 سنوات، مع العلم أن راتب أمي لا يمثل مورد رزقنا، لأن أبي يشتغل تاجرا وله محل ملك، وهو أيضا في حاجة إلى السيارة لتسهيل شغله، فهل يجوز أخد القرض في هذه الحالة أم أن هذا يعتبر رياء؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ القرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس ما ذكرتيه من ذلك، فعليكم الابتعاد عن أخذ القرض الربوي، والبحث عن حل آخر مباح، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.