2010-02-02 • فتوى رقم 42467
في حال نزول المذي قبل الوضوء، ولكن دون مقعر الكف بكثير، هل يجوز أن أصلي أكثر من فرض بنفس الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم ينتقض الوضوء بخروج مادة نجسة من بول أو غائط أو دم أو مذي أو... مهما قل فلا مانع من الصلاة بنفس الوضوء، وإذا كانت النجاسة خرجت قبل الوضوء وكانت دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى من هذه النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.