2010-01-31 • فتوى رقم 42472
تعلن شركة على أن ثلث دخلها تقوم بتوجيهه إلى خدمات وأعمال خيرية.
لو فرضنا الصدق في إعلانها، وفي حال شرائي خدمة أو سلعة من هذه الشركة، فهل يمكنني احتساب ثلث ما دفعت لها في مقابلها من الزكاة أو من الصدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت قد وكلت الشركة بإخراج الزكاة عنك، وكانت تدفع الزكاة لمستحقيها، فيجزئك إخراجها هي عنك.
أما إن لم توكلها في ذلك أو كانت لا تدفع الزكاة لمستحقيها فعليك أن تخرج أنت زكاة مالك بنفسك إن بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لأن الزكاة عبادة، ولا تجزئ إلا بنية إخراجها من المزكي نفسه عن ماله، أو أن يوكل بها غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.