2010-02-01 • فتوى رقم 42486
ما حكم عملية فصل الأجنة، أي اختيار المولود: ذكراً أو أنثى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يترتب على ذلك ارتكاب محرم خارج عنه فلا مانع منه، والأفضل البعد عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.