2010-02-05 • فتوى رقم 42523
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
أريد أن أعرف الحكم في قرض سيارة قد أتاحته الشركة لي، حيث إنني من العاملين الدائمين الذين مر عليهم المدة القانونية المقررة للاستفادة من هذه الميزة، ويتمثل القرض في إعطائي مبلغا معينا 50 ألف جنيه مثلا ثم تسترده الشركة مني علي مدة سبع سنوات من الراتب الشهري بقيمة 40 ألف جنيه أي أقل، لكن الذي تتبعه الشركة أنها تتعامل مع بنكك (CIB) التجاري الدولي في كافه تعاملاتها، ويشترط علي أن أوقع على استمارة قرض لدى البنك حيث إنني المستفيد من المال، والشركة تعتبر هي الضامن لهذا القرض وتتولى هي السداد للبنك والاستقطاع مني، فهل يجوز لي قبول هذا القرض حيث إنني لن أدفع أي زيادة مطلقا والشركة هي من سيتحمل الفوائد الزائدة، والشركة تعتبر القرض من مزايا العاملين حيث إنني إن لم أكن موجودا بالشركة لما تمتعت بهذه الميزة، وعندما سألت الموظف المختص بهذا القرض في الشركة قال إن هذه مجرد إجراءات يحتاجها البنك كضمان والذي يعنيك أنك لن تتحمل أي فائدة.
لكنني إذا تركت الشركة في أي وقت قبل انتهاء سداد القرض سأتحمل المبلغ بالكامل بالإضافة إلى الفوائد التي كانت ستتحملها الشركة في حالة استمرار وجودي بها.
أرجو من فضيلتكم الرد علي لضيق الوقت المسموح لي خلاله بالقبول أو الرفض.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك محرم قطعاً لما فيه من الإعانة على أخذ الربا والتعامل منه، والمعين على الإثم شريك فيه، وتدخل ضمن نطاق من يشملهم الحديث الشريف: (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء) رواه مسلم، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.