2010-02-05 • فتوى رقم 42524
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب يريد التسجيل في دورة محاسبة، والمركز يطلب مبلغا معينا للتسجيل في الدورة، وهناك مكتب قريب من المركز وليس له علاقة مباشرة بالمركز، هذا المكتب يقرض الطالب المبلغ وحسب المدة التي يستطيع الطالب السداد فيها، وضمن العقد مذكور أن القرض دون فوائد، لكن هناك أجور للمكتب يتقاضاها سواء سدد الطالب المبلغ خلال يوم أو أكثر ولا زيادة في الأجور مقابل الزمن أو مدة التسديد، قيمة الأجور غير محددة بل هي نسبة مئوية من قيمة القرض مثلا ًخمسة بالمئة، فما حكم هذا العقد؟
جزاكم الله تعالى خيرا َ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك لشبهة الربا، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.