2010-02-05 • فتوى رقم 42539
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت السؤال عن حكم عمل المرأة بأعمال تختلط فيها مع الرجال، مثل عمل المرأة طبيبة نفسية أو استشارية أسرية تستقبل جميع الناس في مكتبها وتتحدث معهم، هل مثل هذا العمل فيه حرمة للمرأة حيث تستقبل أيضا الرجال؟
وجزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل المرأة مباح إذا لم يكن فيه محرم، ومع الحجاب الكامل وبدون خلوة بأجنبي، وبدون سفر لمسافة 90 كم فأكثر بغير زوج أو محرم، والزوجة خاصة لها ذلك إذا وافق زوجها عليه أو اشترطته عليه عند الزواج، و إلا لم يجز للزوجة الخروج من البيت لغير ضرورة إلا بإذن الزوج.
والمحرم هو أن توجد المرأة مع الرجل غير المَحرم لها في غرفة واحدة، وليس معهما ثالث؛ لأنها خلوة نهى النبي صلى الله تعالى عنها بحديث شريف: (لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) رواه الإمام أحمد في المسند.
أما مع وجود الغير في الغرفة فإن هذا يمنع الخلوة المحرمة ما دامت المرأة محجبة بالحجاب الشرعي الكامل، وبدون زينة، وبدون أحاديث مبتذلة، ومع ضمان عدم الشهوة، هذا إذا وجدت الأخلاق الكريمة.
أما مع سوء الأخلاق فيحرم الاختلاط مطلقاً، سواء مع ثالث أو رابع أو غير ذلك، دفعاً للفتنة.
والاقتصار على العمل الذي لا يعرضها للاختلاط أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.