2006-03-24 • فتوى رقم 4255
هل يعتبر زوج بنت أختي محرماً لي ولإخواتي لأداء العمرة، لمصادفة إجازة ولا يوجد محرم آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج بنت الأخت يعتبر من الأجانب، وهو من المحارم على التوقيت، وعليه فلا يجوز السفر معه لأداء العمرة إن لم يوجد محرم آخر غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.