2010-02-06 • فتوى رقم 42561
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا في تواصلكم، وأسال الله أن يكون في ميزان حسناتكم
سؤالي يا شيخ
أولا: أريد منك أن تسامحني لكثرة أسئلتي عن الزواج
سؤالي: هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام إخوتي، والحديث في ذلك صريح (أرأيت الحمو يا رسول الله، فقال: الحمو الموت) مع أن الشيخ العثيمين أجاز كشف الوجه وقال الوجه ليس بعورة، وأنا بصراحة أريد تطبيق سنة النبي صلي الله عليه وسلم
وأسال الله أن أكون فيمن قال فيهم رسول الله: القابض علي دينه كالقابض على الجمر) أجيبوني مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب (وهو ما تستر المرأة به وجهها) للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الآجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60].
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه إلا محارمها أو زوجها وبعض من الرجال الأجانب الأتقياء المأمونين، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة بشرط أن لا يكون على وجهها شيء من الزينة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.