2006-03-24 • فتوى رقم 4257
السلام عليكم
ولد بنت أختي أو ولد ولد أختي، هل يجوز أن أخلع حجابي عنه، أصير خالة أمه أو خالة أبوه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخالة الأم أو خالة الأب من المحرمات على التأبيد، ويجوز للمرأة كشف شعر راسهاأمام النساء والرجال المحارم على التأبيد كالأب والأخ والابن وكذلك ابن ابن الأخت وابن بنت الأخت إذا لم تخش الشهوة، فإن خشيت الشهوة وجب الستر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.