2010-02-07 • فتوى رقم 42576
السلام عليكم
شيخي الفاضل
السؤال: أنا طالب أبلغ من العمر عشرين عاما، متزوج ولدي طفلة، أدرس في جامعة أستلم مكافئة من الجامعة قدرها 800 ريال سعودي شهريا، توفي والدي ولديه زوجة وابنان وأربع بنات(ثلاثة منهن قصر)، وأنا من ضمن هؤلاء الورثة، علما بأننا كلنا طلبة في المدارس، ولديه رحمه الله بيت تجاري تبلغ قيمته مليون وثلاثمائة ألف ريال، ودخله السنوي قرابة 141 ألف، أي أني أنا الابن الوارث أستلم منه كل ستة أشهر 15000 ألف ريال تقريبا، ولكن مدة استلام المبلغ متفرقة مما يجعلني أضطر أنا وأخوتي إلى أن نقترض، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أشترك أنا وإخوتي في صندوق الضمان الاجتماعي السعودي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالضمان الاجتماعي نوع من التأمين، وقد حرمه كثير من الفقهاء، وأجازه كثير منهم بشرط أن لا تنمى أمواله بالربا والمحرمات الأخرى، والتحريم هم الأصح عندي.
ولك -إذا اشتركت- أن تسترجع مما دفعته بعضه أو كله دون زيادة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.