2010-02-06 • فتوى رقم 42579
ما حكم من قاطعت خطيبها إلى أن يتم العقد الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء، ولا يجوز لهما الخلوة، ولا الكلام إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم ما أمكن، وكذا لا يجوز لهما النظر إلى بعضهما إلا أمام الأهل وفي حضرتهم وبالحجاب الكامل، وهو بستر جميع البدن سوى الوجه والكفين؛ لأن الخطوبة للتبين فقط، وقد يحدث عدول عنها قبل العقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.