2006-03-25 • فتوى رقم 4260
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد أن أسأل فضيلتكم عن حكم التيمم لصلوات عدة, مثلا أريد أن أصلي الظهر ونوافل وأريد أن أتيمم, هل أتيمم لكل صلاة؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في حالة التيمم بسبب عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، لا حاجة إلى إعادة التيمم مالم ينقض التيمم بناقض من نواقض الوضوء أو رؤية الماء، ويصلي المرء بالتيمم الواحد ما شاء الله تعالى من النوافل والفروض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.