2010-02-08 • فتوى رقم 42602
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الأشياء التي تعتبر (كهنة) في بعض المؤسسات لا تستخدم، هل يصح لي أن أستبدلها بأشياء أخرى من عندي لا تعمل وأستفيد بهذه الكهنة؟ مثلا هارد الكمبيوتر الخاص بي لا يعمل، وعرض أحد الأشخاص علي أن أزوره في وظيفته فهو أمين مخازن الكهنه في أحد المؤسسات وقال لي يمكنني أن أستبدله بهارد آخر يعمل من هناك، هل يجوز هذا، وما حكمه بالنسبة لي ولهذا الشخص؟
وجزاكم الله عنا خيرا، ونفعنا وإياكم بما علمنا وزادنا منه فضلا وعلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أن تستفيد من تلك الأجهزة المخزنة في المستودعات إلا بإذن مالكها الأصلي فإن لم يكن لها مالك (كأموال الدولة) فليس لك أن تستفيد منها إلا بإذن ورضا من هو مخول قانونا بالتصرف فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.