2006-03-25 • فتوى رقم 4261
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من يترك أحكام التجويد فى قراءة القرأن فى الصلاة وهو قادر على القيام بها لا تصح صلاته، أى أنها تبطل، أم تصح؟ وإن كانت لا تصح الصلاة له، أى أنها باطلة، هل عليه إعادة الصلاة؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يبطل ذلك الصلاة ما لم يغير معنى في المقصود من الآية، لكن لو كانت قراءته بالتجويد كان أفضل وأجزل في المثوبة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.