2010-02-09 • فتوى رقم 42631
هل يجوز اشتراك امرأة متزوجة عمرها 42 سنة ولديها أبناء وأحفاد في دورة لتعلم اللغة الإنكليزية؟ علما أنه صادف وجودها في الدورة وكل الطلاب ذكور وحتى الأستاذ ذكر، والجميع أصغر منها سنا بكثير، وهي تلتزم بالمظهر الشرعي، وتشعر بفائدة عظيمة من حضورها الدورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت ملتزمة بالحجاب الكامل، والأخلاق الإسلامية فلا مانع من ذلك، وإن كان تعلمها مع النساء _إن وجدن_ أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.