2010-02-09 • فتوى رقم 42640
السلام عليكم لدي سؤال حيرني وأرجو منكم سعة الصدر: هل تجارة الملابس النسائية حلال أو حرام، والدليل على حرمة هذا العمل إذا كان حراما، والدليل على عدم حرمته إذا كان غير حرام؟ مع العلم أن لدي محل ملابس نسائية بكافة الأنواع؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الألبسة لمن يظن أنها لا تلبسها أمام الأجانب، فإن ظن أنها تلبسها أمام الأجانب (وقرائن الأحوال تبين له ذلك) فلا يجوز له بيعها لها، و إلا كان مساعداً لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنه بحسب ظروف الحال، ولا يكلف أكثر من ذلك.
ولا يجوز مطلقا أن تعرض الملابس على صور أو تماثيل للنساء الكاشفات.
أما ملابس الحجاب الساتر لك البدن فيجوز بيعها لك من يشتريها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.