2010-02-10 • فتوى رقم 42654
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا قرأت القرآن من المصحف الشريف وجب علي الوضوء لأنه شرط للمس المصحف، فإذا قرأته من الحاسب أو (الكمبيوتر) هل علي الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحاسب المفتوح على القرآن (الذي تظهر على شاشته حروف القرآن) كالقرآن، لا يجوز لمسه إلا بعد الوضوء، ولا مانع من لمسه بحائل دون وضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.