2010-02-10 • فتوى رقم 42658
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما حكم صبغ الحواجب والرموش بغير السواد، إذا كان لون الرموش والحواجب للفتاة أشقر (برتقالي فاتح ) فهل يجوز صبغهما بلون غير الأسود مثلاً بني غامق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن لا تظهر بذلك أمام الرجال الأجانب لأنه من الزينة، والمرأة مأمورة بعدم إظهار التزين أمام الرجال الأجانب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.