2010-02-13 • فتوى رقم 42676
ما حكم دفع الزكاة لحفر الآبار في البلاد الفقيرة كأفغانستان وكشمير وبنغلادش؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)، وليس منها إقامة مثل هذه المشاريع، ولهذا فلا يجوز إقامة هذه المشاريع من مال الزكاة ولكن من الصدقات العامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.