2010-02-13 • فتوى رقم 42679
ما حكم الشرع في الزوج الذي يلقي نظره نحو امرأة أجنبية بغرض التأكد من وجهها وبحضور زوجته ودون رضاها شرعا ما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنظر الرجل للمرأة الأجنبية عنه ممنوع بشكل عام، قال الله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)إلا لضرورة كنظر القاضي إلى وجه المرأة المدعية أو الشاهدة في دعوى أو غير ذلك للتأكد من شخصيتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.