2010-02-16 • فتوى رقم 42713
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
بخصوص الفتوى رقم13548
أعلم بأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل أجنبي، فكيف يصح لها أن توصل زميلتها للعمل مع زميليها الأجنبيين عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخلوة هي وجود الرجل مع امرأة لا تحل له في مكان ليس معهما فيه ثالث، وتلك الفتوى لا تعارض تحريم الخلوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.