2010-02-16 • فتوى رقم 42724
1 - هل تجوز صلاة السنة بعد الظهر متصلة، أو قبل العصر متصلة بدون تشهد أوسط؟
2 - هل أم الزوجة من الرحم الواجب صلته ويأثم قاطعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسنة الظهر البعدية ركعتان فقط، ويجوز أن تجعلهما أربعاً متصلة، ولكن تقرأ الإبراهيمية بعد التشهد في القعود الأول على رأس الركعتين، ثم تقوم للركعة الثالثة قبل السلام وتقرأ فيها دعاء الافتتاح قبل الفاتحة.
وسنة العصر القبلية أربع ركعات متصلة وهيئتها كما ذكر في سنة الظهر البعدية إن جعلتها أربعا.
_ أهل الزوجة ليسوا من الأرحام الذين تجب صلتهم بالنسبة للزوج، لأن الأرحام هم الأقارب بالنسب، وهؤلاء قرابتهم بالمصاهرة، لكن على الزوج زيارتهم لأنهم أرحام أولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.