2010-02-17 • فتوى رقم 42736
سيدي الشيخ: هل القيء القليل الذي يخرج من الرضيع الذي يرضع اللبن ولم يأكل الطعام هل القليل منه نجس ويجب غسله أم ما المقدار المعفو عنه، لأنه يكون فيه مشقة والرضيع دائما يتقيأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيعفى عن قيء الصبي والصبية الصغيرين في حضن أمه أو مرضعته في حقهما خاصة، وليس في حق كل من يحمله، فقيء الصغير نجس في حق غير مرضعته وحاضنته، وهذا في قول للعلماء، وفي قول آخر قيء الصغير والكبير نجس مطلقا على مرضعته أو حاضنته أو غيرهما، ولا بد من توقيه، وعند الأصابة به يجب غسله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.