2010-02-20 • فتوى رقم 42786
مقدار الزكاة على المحصول الناتج عن أشجار البرتقال إذا تم بيع المحصول لتاجر بمبلغ معين، مع العلم أن هناك مصاريف للأرض ودين واجب السداد عن جهاز الابنه، هل2.5 من المبلغ أم5 بالمائة من صافي الإيراد؟ الري بالماكينات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدين لا أثر له على زكاة الرزوع، وتجب الزكاة على ما تزرعه حين حصاده لقوله تعالى في الزروع: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام:141]، تخرج العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقيّة بالماء المكلِف، تؤدى من عامة المحصول، دون حسم المصاريف منه، ونصاب الزروع عند أكثر الفقهاء ما يساوي /750/ كغ منها تقريبا، وقال الإمام أبو حنيفة: تجب الزكاة في الزروع في القليل والكثير مطلقا، ولا نصاب فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.