2010-02-22 • فتوى رقم 42794
تقدمت لخطبة زميلة في العمل وأريد حكم الشرع فيما يلي:
الأهل لا يفهمون أن الخاطب لا يحل له أن يمسك يد المخطوبة أو أن يكلمها كلاما فيه حب أو غرام، أيضا يعتقد أهل المخطوبة أن ابن الخالة في حكم الأخ فلا مانع أن تقوم الفتاة بمس يد ابن خالتها (بحجة أنهم ربوا مع بعضهم).
أيضا حكم من تقوم باختيار شبكة أغلى بكثير مما اتفقوا عليه قبل الذهاب إلى الشراء تباهيا أمام الناس أنها اشترت من محل فلان المعروف.
وحكم ما إذا انتهت الخطوبة من طرف العروس، ولا يريدون إرجاع الهدايا بحجة أني من المفروض أن أدفع معهم ثمن أشياء لم يطالبوني بها أصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته من كل الوجوه قبل أن يعقد عليها العقد الشرعي، وابن الخالة أجنبي عن ابن خالته من كل الوجوه أيضا، وعلى المرأة أن تحتجب من كل رجل أجنبي عنها، ولا يحل لها أن تخلو معه ولا أن تلمسه... ولا أن تتكلم معه إلا في حدود الحاجة ملتزمة بالآداب الإسلامية.
أما عن رد الهدايا بعد فسخ الخطبة ففي هذا الموضوع اختلاف بين الفقهاء، لأنها هدية، والرجوع في الهدايا مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من يجيز للخاطب الرجوع فيها، ومنهم من لا يجيزه، والمرجع في ذلك إلى قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلدكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.