2010-02-25 • فتوى رقم 42818
قرر مجلس إدارة الشركة التي أعمل بها منح قرض حسن ( بدون فوائد) قدره عشرة آلاف جنيه، يقسط على عشر سنوات تيسيراً على العاملين لتأدية فريضة الحج، وذلك طبقا لتأشيرة الحج وتذاكر السفر، ما حكم الدين في تأدية فريضة الحج بالاستعانة بهذا القرض، وخاصة إذا كان هذا المبلغ هو الذي سيساعدني على نفقات ورسوم تأدية الفريضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تحج مستعينا بهذا القرض، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.