2010-02-26 • فتوى رقم 42831
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم الإسلام للتي تعاني من نقض الوضوء بفعل خروج ماء أبيض من الرحم بدون انقطاع، بحيث لاحظت أنه بعد الاستنجاء مباشرة يخرج، وهذا الأمر أدى بها إلى الانقطاع عن الصلاة لأنها تعلم أنه يبطل الوضوء، فما قولكم وماذا عليها فعله للذهاب والصلاة في المسجد أو الاعتمار أو الحج خصوصا أن قلبها معلق بهم؟ وكيف يمكنها أن تصلي إذا كانت خارج والبيت ويتعذر عليها تغيير ملابسها الداخلية أو حتى الاستنجاء؟
وأنا أرجو منكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كانت النجاسة تخرج منها فعلا (لا وهما) وكان ذلك منها مستمراً لا ينقطع بما يكفي للوضوء والصلاة، فتكون صاحبة عذر، وعند ذلك لها الوضوء بعد دخول الوقت (لا قبله) ولا تنتقض طهارتها بخروج هذه النجاسة أثناء الوقت، ولها أن تصلي الفرض وما شاءت من السنن، فإذا خرج الوقت وجب إعادة الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.