2010-02-26 • فتوى رقم 42833
حول صيام المرأة الحائض
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سيدي وشيخي الدكتور الفاضل: لم أفهم سبب عدم إجابتكم على سؤالي ليتكم وضحتم السبب
السؤال متعلق بامرأة ولدت في شهر رمضان الماضي لم تكمل فترة أربعين يوما، اغتسلت وتطهرت وصامت 20 يوما كقضاء ما أفطرته في رمضان، هناك من قال لها إن صيامك لا يصح لأنه يستوجب عليها إتمام 40 يوما بعد ولادتها ثم تصوم، هي أكدت أنها تطهرت بشكل تام ونوت الصيام وصامت، هل صيامها صحيح أم لا؟
أرجو إفادتكم أفادكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 42781 ) وهذا نصها:
فإن طهرت من النفاس قبل الأربعين فلها أن تقضي رمضان، ولا داعي إلى إعادة القضاء، فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوماً عند بعض الفقهاء، وستون يوماً عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوماً مثلاً ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم، وحل لزوجها مباشرتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.