2006-03-26 • فتوى رقم 4284
هل يجب الغسل على المرأة الحائض إن استمتع بها زوجها من دون إيلاج وأنزلت بشهوة، وكذلك حال احتلامها وهي نائمة وهي حائض، فهل تكون جنباً وهي حائض، وهل يجب عليها الغسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت المرأة حائضاً، فإن الجنابة لا تزيدها شيئا، فإذا طهرت من حيضها اغتسلت للحيض والجنابة معا غسلا واحدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.