2010-03-04 • فتوى رقم 42861
السلام عليكم شيخنا الفاضل
قام زوجي بالاشتراك في التأمين الصحي لشركة تتعامل مع الشركة التي يشتغل بها، وبعد إتمام العملية بأيام عرفنا أنه أمر غير جائز وأن فضيلتكم تعدونه محرما، فقام بالتحدث مع الشركة التي يشتغل بها لإيقاف الأمر لكن شركة التأمين ذاتها رفضت الأمر وقالت لا يمكن إيقاف العقد إلا لو قمنا بتغيير الشركة، فما العمل الآن، هل ندفع مبلغا شهريا ولا نستفيد منه لكونه محرما أم نستفيد منه بحجة أنه أصبح أمرا مفروضا علينا؟
وجزيتم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يمكن أن توقفوا ذلك، وكانت شركة التأمين هذه لا تتعامل بالربا فبإمكانكم أن تأخذوا بمذهب المجيزين وتتصدقوا بشيء من المال إن أخذتموه من شركة التأمين، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.