2010-03-04 • فتوى رقم 42865
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: تقوم النقابة بعرض أراض للبيع للمهندسين، بحيث يكون ثمن الأرض لمن يريد الدفع نقدا كذا دينارا، ولمن يريد التقسيط يجوز له ذلك لكن لمدة ما بين سنة وحتى خمس سنوات بحيث يكون على كل سنة 5 % زيادة على السعر الكلي للأرض، ويتفق المهندس مع النقابة على آلية التسديد قبل كل شيء ثم يتم الدفع حسب الاتفاق، هل يعتبر هذا ربا؟
أرجوكم أريد الإجابة بأسرع وقت ممكن لأني دفعت جزء من ثمن الأرض وأريد تقسيط الباقي على سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.