2010-03-04 • فتوى رقم 42871
حكم الصلاة في حالة قيام الإمام للركعة الثالثة ولم يقرأ التشهد، وعندما نبهه المأمومون نزل، أي (نزل من فرض إلى سنة)، هل هذه الصلاة صحيحة مع العلم أنه سجد سجدتي السهو؟ وما حكم صلاة المأمومين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان عليه ألا يعود بعد أن انتصب قائما لأنه تلبس بفرض فلا يعود إلى واجب، ولكنه إن عاد فقد صحت صلاته وصلاة المأمومين على كل حال لاسيما وقد سجد للسهو آخر الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.