2010-03-04 • فتوى رقم 42884
أخي الشيخ: سمعت أحد الشيوخ وهو يتكلم عن النذر في الصلاة أنه مثلا: لو نذر الرجل أن يصلي أربع ركعات لله ودخل وقت صلاة العصر فصلاها فهي تحسب للنذر ولا حاجة لأن يصلي غيرها، فسؤالي هو: هل ينطبق ذلك على الصيام أيضا؟
أرجو التكرم بالإجابة وجزاك الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن نذر مطلق الصلاة، ولم يعين الفريضة، فلا تكفيه الفريضة وفاء للنذر بل عليه أن يصلي أربع ركعات غير الفريضة.
وإن نذر أن يصلي الفريضة فالنذر لا فائدة منه لأنها في الأصل مفروضة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.