2010-03-05 • فتوى رقم 42888
السلام عليكم ورحمة الله
يا شيخ أريد أن أسألك عن قضية جزاك الله عنا كل خير: وهي أنه أقوم بعض الأحيان بمساعدة صديق لي في محل للإنترنت، وفي بعض الأحيان أقوم بحمل مسؤولية المحل كله على عاتقي وذلك تطوعا مني فيقوم بتقديم بعض المال القليل جدا لي كمكافأة لما أقوم به من جهد، لكن لدي إشكال في المال الذي آخذه وهو أنه بعض الأحيان يقوم بنسخ وبيع أقراص مدمجة تحتوي على أغاني كما يقوم ببيع أفلام، فماذا علي أنا إن أخذت ذلك المال هل أستحقه أم لا؟ هل هو حلال أو حرام؟ وهل لي الحق أن أتشارك معه في أكلٍ أو أي شيء يريد هو أن أتذوقه، علما أنه لا يقوم بذلك العمل إلا بعض الأحيان عندما يكون زبون يريد ذلك؟
وجزاك الله عنا كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال من المال المشبوه، والابتعاد عنه أولى، فالتنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك إذا كان الماكول طعاماً حلالاً؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله، ولا غنى عن نصحه بالكلمة الطيبة، لعله يقلع عن هذا المحرم.
وعليك أن تنصح صديقك أن يبتعد عن بيع المحرمات ولا تشاركه في شيء من المحرمات، وأعلمه أن رزقه من الله مكتوب لن يتغير فليطلبه بالحلال، وأسأل الله لكما التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.