2010-03-08 • فتوى رقم 42918
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل عمليه طفل الأنابيب وما يشبهها مثل الحقن المجهري والتلقيح الصناعي حرام
وإذا لم أجد أمامي غيرها فماذا أفعل؟
أفيدوني بالله عليكم، وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب إذا تبين عجز الزوجين أو أحدهما عن الإنجاب بالطريق الطبيعي، بشرط أن يتم تلقيح بويضة المرأة بمني زوجها لا غيره، فإذا تم ذلك فلا مانع منه ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.